كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: فِي وَقْتِهِ) مُتَعَلِّقٌ بِالذَّبْحِ.
(قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُهُ مِنْ وُقُوعِهِ إلَخْ) وَيَأْخُذُ مِنْ أَرْشِ ذَبْحِهَا كَمَا ذَكَرَهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَإِنْ نَذَرَ فِي ذِمَّتِهِ فَمَا هُنَا وَهُنَاكَ مَفْرُوضٌ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَإِذَا ذَبَحَ الْأُضْحِيَّةَ أَوْ الْهَدْيَ الْمُعَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا بِالنَّذْرِ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ فُضُولِيٌّ فِي الْوَقْتِ وَأَخَذَ مِنْ الْمَالِكِ اللَّحْمَ وَفَرَّقَهُ عَلَى مُسْتَحِقِّيهِ وَقَعَ الْمَوْقِعَ لِأَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ الصَّرْفَ إلَيْهَا وَلِأَنَّ ذَبْحَهَا لَا يُفْتَقَرُ إلَى النِّيَّةِ فَإِذَا فَعَلَهُ غَيْرُهُ أَجْزَأَ وَلَزِمَ الْفُضُولِيَّ أَرْشُ الذَّبْحِ وَإِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ وَإِنْ كَانَتْ مُعَدَّةً لِلذَّبْحِ أَوْ مَصْرِفُهُ مَصْرِفَ الْأَصْلِ فَيَشْتَرِي بِهِ أَوْ بِقَدْرِهِ الْمَالِكُ مِثْلَ الْأَصْلِ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا.
فَكَمَا مَرَّ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ. اهـ. عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ: لَا يَمْنَعُهُ مِنْ وُقُوعِهِ إلَخْ أَيْ حَيْثُ وَلِيَ الْمَالِكُ تَفْرِقَتَهُ وَإِلَّا فَكَإِتْلَافِهِ فَتَلْزَمُ الْقِيمَةُ الْأَجْنَبِيَّ بِتَمَامِهَا وَيَدْفَعُهَا لِلنَّاذِرِ فَيَشْتَرِي بِهَا بَدَلَهَا وَيَذْبَحُهَا فِي وَقْتِ التَّضْحِيَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِتَفْرِقَةِ الْأَجْنَبِيِّ مَعَ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مَلْكِ النَّاذِرِ بِالنَّذْرِ لِأَنَّهُ فَوَّتَ تَفْرِقَةَ الْمَالِكِ الَّتِي هِيَ حَقُّهُ. اهـ.
(وَلَهُ) أَيْ الْمُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَرْتَدَّ إذْ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ لَا يُطْعِمُهُ مِنْهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ (الْأَكْلِ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ) وَهَدْيِهِ بَلْ يُسَنُّ وَقِيلَ يَجِبُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَكُلُوا مِنْهَا} وَلِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا سَوَاءٌ الْمُعَيَّنَةُ ابْتِدَاءً أَوْ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ الْجَوَازَ فِي الْأُولَى سَبَقَهُ إلَيْهِ الْمَاوَرْدِيُّ لَكِنْ بَالَغَ الشَّاشِيُّ فِي رَدِّهِ بَلْ هِيَ أَوْلَى وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ قَطْعًا لِأَنَّهُ كَجَزَاءِ الصَّيْدِ وَغَيْرِهِ مِنْ جُبْرَانِ الْحَجِّ (وَ) لَهُ (إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ) الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت أَنَّ الْقَانِعَ السَّائِلُ وَالْمُعْتَرَّ الزَّائِرُ وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ الْمُتَعَرِّضُ لِلسُّؤَالِ (لَا تَمْلِيكُهُمْ) شَيْئًا مِنْهَا لِلْبَيْعِ كَمَا قَيَّدَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَالْبَيْعُ مِثَالٌ وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ جَمْعٌ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُمَلِّكَهُمْ شَيْئًا مِنْهَا لِيَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بَلْ يُرْسِلُ إلَيْهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْهَدِيَّةِ فَلَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِنَحْوِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ بَلْ بِنَحْوِ أَكْلٍ وَتَصَدُّقٍ وَضِيَافَةٍ لِغَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَالْمُضَحِّي وَاعْتِمَادُ جَمْعٍ أَنَّهُمْ يَمْلِكُونَهُ وَيَتَصَرَّفُونَ فِيهِ بِمَا شَاءُوا ضَعِيفٌ وَإِنْ أَطَالُوا فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ نَعَمْ يَمْلِكُونَ مَا أَعْطَاهُ الْإِمَامُ لَهُمْ مِنْ ضَحِيَّةِ بَيْتِ الْمَالِ كَمَا بَحَثَهُ الْبُلْقِينِيُّ (وَيَأْكُلُ ثُلُثًا) أَيْ يُسَنُّ لِمَنْ ضَحَّى لِنَفْسِهِ أَنْ لَا يَزِيدَ فِي الْأَكْلِ عَلَيْهِ ثُمَّ الْأَكْمَلُ كَمَا يَأْتِي أَنْ لَا يَأْكُلَ مِنْهَا إلَّا لُقَمًا يَسِيرَةً تَبَرُّكًا بِهَا لِلِاتِّبَاعِ وَدُونَهُ أَكْلُ ثُلُثٍ وَالتَّصَدُّقُ بِثُلُثَيْنِ وَدُونَهُ أَكْلُ ثُلُثٍ وَالتَّصَدُّقُ بِثُلُثٍ وَإِهْدَاءُ ثُلُثٍ قِيَاسًا عَلَى هَدْيِ التَّطَوُّعِ الْوَارِدِ فِيهِ: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} أَيْ الشَّدِيدَ الْفَقْرِ (وَفِي قَوْلٍ) قَدِيمٍ يَأْكُلُ (نِصْفًا) أَيْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ عَلَيْهِ وَيَتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا) يَنْبَغِي وَلَا إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْلِمِينَ) هَذَا التَّقْيِيدُ لَا يَأْتِي عَلَى مَا فِي الْحَاشِيَةِ عَنْ الْمَجْمُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَهِبَةٍ) أَيْ وَهَدِيَّةٍ كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ وَانْظُرْ لَوْ مَاتَ الْغَنِيُّ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِنَحْوِ أَكْلِ اللَّحْمِ فَهَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ وَارِثِهِ مَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ أَوْ يُطْلِقُ تَصَرُّفَهُ فِيهِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُضَحِّي) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقِيلَ إلَى أَمَّا الْوَاجِبَةُ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْمُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا. اهـ. نِهَايَةٌ عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَالْأَسْنَى وَخَرَجَ بِذَلِكَ مَنْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ كَمَيِّتٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي فَلَيْسَ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلُ مِنْهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْقَفَّالُ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ وَقَعَتْ عَنْهُ فَلَا يَحِلُّ الْأَكْلُ مِنْهَا إلَّا بِإِذْنِهِ وَقَدْ تَعَذَّرَ فَيَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا مَنْدُوبَةً أَوْ وَاجِبَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَيُؤْخَذُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ عَدَمِ جَوَازِ أَكْلِ الْكَافِرِ مِنْهَا مُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: إنَّ الْفَقِيرَ، وَالْمُهْدَى إلَيْهِ إلَخْ) لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ نِهَايَةٌ أَيْ وَهُوَ ضَعِيفٌ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّارِحِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ وَسَيَأْتِي تَضْعِيفُهُ أَيْ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ عَنْ سم عَنْ الْإِيعَابُ أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: بَلْ يُسَنُّ) إلَى قَوْلِهِ سَوَاءٌ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْهَا) يَنْبَغِي وَلَا إطْعَامُ الْأَغْنِيَاءِ. اهـ. سم قَالَ الْمُغْنِي فَإِنْ أَكَلَ أَيْ الْمُضَحِّي مِنْهَا شَيْئًا غَرِمَ بَدَلَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ إلَخْ) وَافَقَهُ الرَّوْضُ وَرَدَّهُ شَارِحُهُ عِبَارَتُهُمَا وَلَا يَجُوزُ الْأَكْلُ مِنْ دَمٍ وَجَبَ بِالْحَجِّ وَنَحْوِهِ كَدَمِ تَمَتُّعٍ وَقِرَانٍ وَجُبْرَانَ وَلَا مِنْ أُضْحِيَّةٍ وَهَدْيٍ وَجَبَا بِنَذْرِ مُجَازَاةٍ كَأَنْ عَلَّقَ الْبِرَّ بِهِمَا بِشِفَاءِ الْمَرِيضِ وَنَحْوِهِ فَلَوْ وَجَبَا بِالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَلَوْ حُكْمًا بِأَنْ لَمْ يُعَلِّقَ الْتِزَامَهُمَا بِشَيْءٍ كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ أَوْ بِشَاةٍ أَوْ أُهْدِيَ هَذِهِ الشَّاةَ أَوْ شَاةً أَوْ جَعَلْت هَذِهِ أُضْحِيَّةً أَوْ هَدْيًا أَكَلَ جَوَازًا مِنْ الْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءً كَالتَّطَوُّعِ تَبِعَ فِي هَذَا مَا بَحَثَهُ الْأَصْلُ وَقَضِيَّةُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي النَّوْعِ الثَّانِي مِنْ وُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ اللَّحْمِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْهُ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ دُونَ الْمُعَيَّنِ عَنْ الْمُلْتَزَمِ فِي الذِّمَّةِ فَلَا يَجُوزُ أَكْلُهُ مِنْهُ. اهـ. بِحَذْفٍ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى) أَيْ الْمُعَيَّنَةِ ابْتِدَاءً.
(قَوْلُهُ: سَبَقَهُ) أَيْ الرَّافِعِيُّ وَقَوْلُهُ: إلَيْهِ أَيْ الْبَحْثِ.
(قَوْلُهُ فِي رَدِّهِ) أَيْ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ: بَلْ هِيَ) أَيْ الْأُولَى أَوْلَى أَيْ بِالِامْتِنَاعِ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَذْرِ الْمُجَازَاةِ) أَيْ نَذْرِ التَّبَرُّرِ الْمُعَلَّقِ كَإِنْ شُفِيَ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ أَوْ بِشَاةٍ. اهـ. أَسْنَى.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرِهِ) عَطْفٌ عَلَى جَزَاءِ الصَّيْدِ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْلِمِينَ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ بِنَحْوِ أَكْلٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ شَيْئًا إلَى شَيْئًا وَإِلَى قَوْلِهِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ قَالَ مَالِكٌ أَحْسَنُ مَا سَمِعْت وَقَوْلُهُ الزَّائِرُ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ وَقَوْلُهُ: شَيْئًا إلَى شَيْئًا وَقَوْلُهُ: وَاعْتِمَادُ جَمْعٍ إلَى نَعَمْ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: أَنَّ الْقَانِعَ السَّائِلُ) يُقَالُ قَنَعَ يَقْنَعُ قُنُوعًا بِفَتْحِ عَيْنِ الْمَاضِي، وَالْمُضَارِعِ إذَا سَأَلَ وَقَنِعَ يَقْنَعُ قَنَاعَةً بِكَسْرِ عَيْنِ الْمَاضِي وَفَتْحِ عَيْنِ الْمُضَارِعِ إذَا رَضِيَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ الشَّاعِرُ الْعَبْدُ حُرٌّ إنْ قَنِعْ، وَالْحُرُّ عَبْدٌ إنْ قَنَعْ فَاقْنَعْ وَلَا تَقْنَعْ وَمَا شَيْءٌ يَشِينُ سِوَى الطَّمَعْ مُغْنِي وَحَلَبِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ لَا تَمْلِيكُهُمْ) أَيْ كَأَنْ يَقُولَ مَلَّكْتُكُمْ هَذَا لِتَتَصَرَّفُوا فِيهِ بِمَا شِئْتُمْ وَلَمْ يُبَيِّنُوا الْمُرَادَ بِالْغِنَى هُنَا وَجَوَّزَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ أَنَّهُ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، وَالْفَقِيرُ هُنَا مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ بَيْعٍ وَهِبَةٍ) أَيْ وَهَدِيَّةٍ كَمَا قَالَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ إنَّهُ الْأَقْرَبُ وَانْظُرْ لَوْ مَاتَ الْغَنِيُّ قَبْلَ التَّصَرُّفِ بِنَحْوِ أَكْلِ اللَّحْمِ فَهَلْ يَثْبُتُ فِي حَقِّ وَارِثِهِ مَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهِ أَوْ يُطْلَقُ تَصَرُّفُهُ فِيهِ. اهـ. سم، وَالْقَلْبُ إلَى الْأَوَّلِ أَمْيَلُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ فِي وَارِثِ الْمُضَحِّي ثُمَّ قَوْلُهُ أَيْ وَهَدِيَّةٌ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُهُ مَا يَأْتِي مِنْ قَوْلِ الشَّرْحِ بَلْ بِنَحْوِ أَكْلٍ إلَخْ وقَوْلُهُ: لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ إلَخْ فَإِنَّ ظَاهِرَهُمَا يَشْمَلُ الْهَدِيَّةَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ غَايَتَهُ) أَيْ الْمُهْدَى إلَيْهِ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ ثُمَّ الْأَكْمَلُ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: يَمْلِكُونَ مَا أَعْطَاهُ الْإِمَامُ إلَخْ) أَيْ الْأَغْنِيَاءُ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ يَتَصَرَّفُونَ فِيهِ حَتَّى بِالْبَيْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَكْلِ) أَيْ وَنَحْوِهِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ الْأَكْمَلُ إلَخْ) ثُمَّ هُنَا لِلتَّرْتِيبِ الذِّكْرِيِّ.
(قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي) أَيْ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَالتَّصَدُّقُ بِثُلُثٍ) أَيْ لِلْفُقَرَاءِ وَإِهْدَاءُ ثُلُثٍ أَيْ لِلْأَغْنِيَاءِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: قِيَاسًا إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِلَّةٌ لِلْمَرْتَبَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَجَعَلَهُ الْمُغْنِي وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ عِلَّةً لِسَنِّ مُطْلَقِ الْأَكْلِ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ.
(قَوْلُهُ: أَيْ يُسَنُّ أَنْ لَا يَزِيدَ إلَخْ) أَيْ فِي الْأَكْلِ وَنَحْوِهِ وَاسْتَثْنَى الْبُلْقِينِيُّ مِنْ أَكْلِ الثُّلُثِ عَلَى الْجَدِيدِ، وَالنِّصْفِ عَلَى الْقَدِيمِ تَضْحِيَةَ الْإِمَامِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. اهـ. مُغْنِي.
(وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَصَدُّقٍ) أَيْ إعْطَاءٍ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ مُمَلِّكٍ كَمَا كَادُوا أَنْ يُطْبِقُوا عَلَيْهِ حَيْثُ أَطْلَقُوا هُنَا التَّصَدُّقَ وَعَبَّرُوا فِي الْكَفَّارَةِ بِأَنَّهُ لَابُدَّ فِيهَا مِنْ التَّمْلِيكِ وَأَمَّا مَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْإِمَامِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمَا قَاسَا هَذَا عَلَيْهَا وَأَقَرَّهُمَا فَالظَّاهِرُ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّهُ مَقَالَةٌ وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ التَّضْحِيَةِ مُجَرَّدُ الثَّوَابِ فَكَفَى فِيهِ مُجَرَّدُ الْإِعْطَاءِ لِأَنَّهُ يُحَصِّلُهُ وَمِنْ الْكَفَّارَةِ تَدَارُكُ الْجِنَايَةِ بِالْإِطْعَامِ فَأَشْبَهَ الْبَدَلَ وَالْبَدَلِيَّةُ تَسْتَدْعِي تَمْلِيكَ الْبَدَلِ مُوجِبٌ وَلَوْ عَلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ (بِبَعْضِهَا) مِمَّا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الِاسْمُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَقِبَ هَذَا قَالَ فِي الْحَاوِي وَهُوَ مَا يَخْرُجَ عَنْ الْقَدْرِ التَّافِهِ إلَى مَا جَرَى فِي الْعُرْفِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ فِيهَا مِنْ الْقَلِيلِ الَّذِي يُؤَدِّي الِاجْتِهَادُ إلَيْهِ. اهـ.
وَذَلِكَ لِأَنَّهَا شُرِعَتْ رِفْقًا لِلْفَقِيرِ وَبِهِ يُتَّجَهُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ لَحْمٍ يُشْبِعُهُ وَهُوَ الْمُقَدَّرُ فِي نَفَقَةِ الزَّوْجِ الْمُعْسِرِ لِأَنَّهُ أَقَلُّ وَاجِبٍ لَكِنْ يُنَافِيهِ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى التَّصَدُّقِ بِأَدْنَى جُزْءٍ كَفَاهُ بِلَا خِلَافٍ نَعَمْ يَتَعَيَّنُ تَقْيِيدٌ بِغَيْرِ التَّافِهِ جِدًّا أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ وَيَجِبُ أَنْ يَمْلِكَهُ نِيئًا طَرِيًّا لَا قَدِيدًا وَلَا يُجْزِئُ مَا لَا يُسَمَّى لَحْمًا مِمَّا يَأْتِي فِي الْأَيْمَانِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَمِنْهُ جِلْدٌ وَنَحْوُ كَبِدٍ وَكِرْشٍ إذْ لَيْسَ طَيِّبُهَا كَطَيِّبِهِ وَكَذَا وَلَدٌ بَلْ لَهُ أَكْلُ كُلِّهِ وَإِنْ انْفَصَلَ قَبْلَ ذَبْحِهَا وَتَرَدَّدَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الشَّحْمِ وَقِيَاسُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ وَلِلْفَقِيرِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي وَلَوْ أَكَلَ الْكُلَّ أَوْ أَهْدَاهُ غَرِمَ قِيمَةَ مَا يَلْزَمُ التَّصَدُّقُ بِهِ وَلَا يُصْرَفُ شَيْءٌ مِنْهَا لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ وَلَا لِقِنٍّ إلَّا لِمُبَعَّضٍ فِي نَوْبَتِهِ وَمُكَاتَبٍ أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً فِيمَا يَظْهَرُ (وَالْأَفْضَلُ) أَنْ يَتَصَدَّقَ (بِكُلِّهَا) لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى (إلَّا لُقَمًا يَتَبَرَّكُ بِأَكْلِهَا) لِلْآيَةِ وَالِاتِّبَاعِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْأَفْضَلَ الْكَبِدُ لِخَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ كَبِدِ أُضْحِيَّتِهِ» وَإِذَا تَصَدَّقَ بِالْبَعْضِ وَأَكَلَ الْبَاقِيَ أُثِيبَ عَلَى التَّضْحِيَةِ بِالْكُلِّ وَالتَّصَدُّقُ بِمَا تَصَدَّقَ بِهِ وَيَجُوزُ ادِّخَارُ لَحْمِهَا وَلَوْ فِي زَمَنِ الْغَلَاءِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ مَنْسُوخٌ (وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا) وَنَحْوِ قَرْنِهَا أَيْ الْمُتَطَوِّعُ بِهَا وَهُوَ الْأَفْضَلُ لِلِاتِّبَاعِ (أَوْ يَنْتَفِعُ بِهِ) أَوْ يُعِيرُهُ لِغَيْرِهِ وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ وَعَلَى نَحْوِ وَارِثِهِ بَيْعُهُ كَسَائِرِ أَجْزَائِهَا وَإِجَارَتُهُ وَإِعْطَاؤُهُ أُجْرَةً لِلذَّابِحِ بَلْ هِيَ عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» وَلِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا بِالذَّبْحِ فَلَا تُورَثُ عَنْهُ لَكِنْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ أَنَّ لِوَرَثَتِهِ وِلَايَةَ الْقِسْمَةِ وَالنَّفَقَةِ كَهُوَ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ لَهُ الْأَكْلُ وَالْإِهْدَاءُ كَمُوَرِّثِهِ أَمَّا الْوَاجِبَةُ فَيَلْزَمُهُ التَّصَدُّقُ بِنَحْوِ جِلْدِهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ تَصَدُّقٍ بِبَعْضِهَا) هَلْ يَتَعَيَّنُ التَّصَدُّقُ مِنْ نَفْسِهَا أَوْ يَجُوزُ إخْرَاجُ قَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْ غَيْرِهَا كَأَنْ يَشْتَرِيَ قَدْرَ الْوَاجِبِ مِنْ اللَّحْمِ وَيُمَلِّكُهُ لِلْفُقَرَاءِ كَمَا يَجُوزُ إخْرَاجُ الزَّكَاةِ مِنْ غَيْرِ الْمَالِ وَإِنْ تَعَلَّقَتْ بِعَيْنِهِ فِيهِ نَظَرٌ، وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ إنْ لَمْ يُوجَدْ نَقْلٌ بِخِلَافِهِ.
(قَوْلُهُ: بِبَيْعٍ) أَيْ وَلَوْ لِلْمُضَحِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَقَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ أَيْ كَهِبَةٍ وَلَوْ لِلْمُضَحِّي كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.